309

بلغه الفقيه

بلغة الفقيه

ایډیټر

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

شمېره چاپونه

الرابعة

د چاپ کال

1984 م - 1362 ش - 1403

لأن كلامهم - هناك - في ما لو كان الاهمال منبعثا عن عجز المالك أو تعذره أو نحو ذلك مما يعد معه ابقاء للأرض على العطلة لخصوص الأخبار المتقدمة الدالة عليه، ولكونه من التضييع المحرم. ولذا قلنا فيه بوجوب الاقتصار على القدر المتيقن المتبادر من النصوص بمخالفتها للقواعد الأولية.

وبالجملة - وجوب اخراج الأرض عن العطلة - ولو بمزاحمة المالك لو امتنع عنه مسألة، وجواز مزاحمته في ملكه بمجرد الخراب مسألة أخرى وبينهما فرق واضح وبون بعيد، فافهم.

هذا تمام الكلام في حكم ما لو كان السبب معلوما.

وأما لو كان مشكوكا دائرا بين سببية الاحياء وغيره، فحكمه - على القول باتحاد حكم الصورتين - واضح، وعلى القول بعدمه وزوال الملكية بالخراب فيما لو كان مملوكا بالاحياء، فقد بتوهم إلحاقه به تمسكا بعموم دليل الاحياء بالنسبة إلى الثاني بعد عدم إمكان تعيين السبب بالأصل لكونه معارضا بالمثل، فيبقى عموم: (من أحيى) بالنسبة إلى المعمر الثاني سليما عن المعارض.

إلا أنه فيه - مع أن عموم الاحياء أو مطلقاته بعد تقييدها بما لم يكن في حق مسلم، بحكم المرسلة المتقدمة المنجبرة (1) وثبوت تنويع أفراد العام ودوران أمر لمشكوك - حينئذ بين كونه مندرجا في العام أو الخاص مع كونه من الشبهة في المصداق ولا يجوز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية -:

أنه يمكن اجراء استصحاب كلي الملك المردد بين فردين: أحدهما <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع عنها: ص 243 من هذا الكتاب.</div>

مخ ۳۴۹