196

بلغه الفقيه

بلغة الفقيه

پوهندوی

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

1984 م - 1362 ش - 1403

ژانرونه

شعه فقه

على الوجه الصحيح: من تحقق الإذن عند ايجادها وإحداثها.

ودعوى سقوط اعتبار الإذن في زمان الغيبة، أو تحققها فيه، على عهدة مدعيها.

وقياسه بالأجزاء المنفصلة منها لعمل الآلات والأواني، لعموم الانتفاع ومسيس الحاجة - أيضا - قياس مع الفارق. والسيرة عليها بدون الإذن ممنوعة.

الثاني - اختلفت كلماتهم: في عدم جواز بيع المفتوحة عنوة، وغيره من النواقل - لعدم التملك مطلقا - أو جوازه كذلك، أو التفصيل بين جواز بيعها تبعا للآثار - بناء على أنها تملك تبعا لها، فيدخل في المبيع بالتبعية أو الجزئية، أو التفصيل بين زماني الحضور والغيبة - كما نسب إلى الدروس - وإن كان في النسبة نظر - كما ستعرفه عند التعرض لكلامه -: أقوال:

ذهب إلى الأول منها - جم غفير، وهو المحكي عن الشيخ في كتابيه:

النهاية (1) والمبسوط - في مواضع منهما (2) وابن إدريس - في موضع من السرائر - حتى أنه أورد على نفسه - بعد المنع عنه مطلقا - بما نصه:

(فإن قيل: نراكم تبيعون وتقفون أرض العراق - وقد أخذت عنوة، قلنا: إنا نبيع ونقف تحجيرنا وبناءنا، فأما نفس الأرض لا يجوز <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع كتاب النهاية - آخر كتاب الزكاة - باب أحكام الأرضين حيث يقول في تقسيمها: " وهذا الضرب من الأرضين - أي المفتوحة عنوة - لا يصح التصرف فيه بالبيع والشراء والتملك والوقف والصدقات "!

(2) - كما سبق آنفا - عن المبسوط كتاب الجهاد، فصل في ذكر مكة هل فتحت عنوة أم صلحا؟</div>

مخ ۲۳۶