194

بلغه الفقيه

بلغة الفقيه

پوهندوی

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

1984 م - 1362 ش - 1403

ژانرونه

شعه فقه

أجزاء الأرض لعمل اللبن والأواني وسائر الآلات المحتاج لها والمضطر إليها عموم الناس - تعد من منافعها، وإن كانت عند الاتصال بها وقبل الانفصال عنها تعد من عين الرقبة، فعموم الانتفاع بالأجزاء المنفصلة موجب لصدق المنفعة عليها وإن كانت هي من الأعيان الخارجية، وهذه المنفعة مبذولة للمسلمين - كافة - من غير تخصيص من هذه الحيثية ببعض دون بعض، وإن كان المأخوذ يختص به الآخذ، والعبرة بعموم البذل في صدق كونها مصروفة في المصالح العامة، فهو بحكم المباح، وإن كان ملكا للجميع، لعموم البذل، فيختص به من سبق إليه، لعموم قوله (صلى الله عليه وآله) (من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد..) (1).

وإن أبيت إلا لزوم تحقق الإذن مع ذلك - أيضا - فهو متحقق بالسيرة القطعية الكاشفة عن ذلك.

هذا بالنسبة إلى ما يعمل من الأرض كاللبن والأواني. وأما المستخرجة منها من تلك العمارات القديمة مما هو مدفون في الأرض بعد هدمها، فقد يقال: إنها تعد من أجزاء الأرض كالمتخلفة في ممر المياه من الطين والرمل من غير فرق بين أساس العمارة في الأرض ومهدومها، فيكون - حينئذ - حكمه حكم ما مر من الأجزاء المنفصلة. نعم، الآثار القائمة على الأرض مما لا يعد جزء منها كطاق كسرى ونحوه، يشكل تملكها بالقلع إلا بإذن السلطان أو الحاكم، ولا حرج في الالتزام بذلك - بخصوصه - ولم تقم سيرة عليه كذلك.

الأمر التاسع -: يتفرع على ما ذكرنا - مما هو المجمع عليه:

من كون المفتوحة عنوة المسلمين - قاطبة -: أنه لا يجوز التصرف فيها <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع الجامع الصغير للسيوطي في مادة (من) وفيه: إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له.</div>

مخ ۲۳۴