159

بلغه الفقيه

بلغة الفقيه

پوهندوی

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

1984 م - 1362 ش - 1403

ژانرونه

شعه فقه

بذلك نفيا أو إثباتا، نعم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم، إلا أنه يظهر من بعض مواضع (التذكرة) عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات، قال - في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع -: (والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة، أو بالتفريط، ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك - إلى أن قال -: أما ما هو مضمون في يد الغير بعوض في عقد معاوضة، فالوجه جواز بيعه قبل قبضه كمال الصلح والأجرة المعينة، وقال الشافعي: لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة) (1) إنتهى.

فمن الغريب - مع ذلك - ما وقع منه ومن غيره من البناء على كون الحكم مخالفا للقاعدة الذي مقتضاه الاقتصار فيما خالفها على المتيقن من مورد الدليل من المبيع دون الثمن، فضلا عن غير البيع من سائر عقود المعاوضات فافهم واغتنم.

تذييل يشترط في خروج البائع عن ضمان المبيع بالقبض: أن لا يكون للمشتري خيار يختص به، فإن كان له خيار كذلك - وتلف المبيع في يده - كان من ضمان البائع - أيضا - وإن كان بعد قبضه حسبما كان ضامنا له قبل القبض، لأن تلف المبيع في مدة الخيار من ضمان من لا خيار له - إجماعا بقسمية في الجملة - وهي قاعدة مسلمة عند الأصحاب، وإن وقع من بعض <div>____________________

<div class="explanation"> (1) راجع: كتاب البيع - في أحكام القبض، مسألة تلف المثمن المعين قبل القبض.</div>

مخ ۱۹۶