بلغه الفقيه
بلغة الفقيه
پوهندوی
شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم
د ایډیشن شمېره
الرابعة
د چاپ کال
1984 م - 1362 ش - 1403
ژانرونه
ونسب إلى (الوسيلة) (1) وأبي الصلاح الحلبي: التفصيل بين ما لو عرض البائع المبيع، فلم يتسلم المشتري، فهو من ضمانه، وعدمه، فمن ضمان البائع.
قلت: ليس التفصيل بين عرض البائع المبيع وتمكينه من التسليم للمشتري، وعدمه، قولا في أصل المسألة، بل لعله من التلف بعد القبض بناء منهم على تحقيق القبض بذلك ، موضوعا أو حكما، لا استثناء من الحكم بالتلف قبل القبض.
وأما التفصيل بين الثلاثة وبعدها.
فإن استند أهل هذا القول إلى إجماعي (الإنتصار) و (الغنية) فمع موهونيتهما باعراض الأكثر عنهما، معارض بالاجماع المحكي عن (الخلاف) المعتضد باطلاق النبوي وفتوى المعظم.
وإن استندوا إلى التعليل المتقدم، ففيه مع أن عليل في نفسه أنه غير مختص بالثلاثة، بل يأتي فيما بعدها - أيضا -.
وإن استندوا إلى قاعدة التلف في مدة الخيار المضمون على من لا خيار له، والخيار هنا للبائع، ففيه، مع أنها مخصوصة بما إذا كان التلف بعد القبض، كما يأتي (2) وموقوفة على تقديمها - لو سلم شمولها لما قبله - على قاعدة التلف قبل القبض، إذ النسبة بينهما - حينئذ - العموم وجه:
- أنه لا فرق - حينئذ - بين الثلاثة وبعدها في كونه في ضمان المشتري.
<div>____________________
<div class="explanation"> وجوب تسليم المعقود عليه في الحال - إلى قوله -: كل ذلك بدليل اجماع الطائفة.
(1) كتاب الوسيلة إلى نيل الفضيلة طبع ضمن (جوامع الفقه) في إيران ذلك كتاب البيع منه، فصل في بيان الأعيان المرئية.
(2) في تذييل الأمور المذكورة بعد العشرين منها.</div>
مخ ۱۸۳