110

بلغه الفقيه

بلغة الفقيه

پوهندوی

شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم

د ایډیشن شمېره

الرابعة

د چاپ کال

1984 م - 1362 ش - 1403

ژانرونه

شعه فقه

من الاعتبار - ثانيا - في الصورة الثانية بطريق أولى، أو لمحض التعبد في رفع المنع عن بيعه - ثانيا - المحتمل عليه دعوى الاكتفاء بالكيل السابق أو وزنه لاطلاق النصوص المتقدمة الشاملة لما كان الكيل أو الوزن قبل البيع، ضرورة صدق كونه كيل أو وزن عليه. وعليه، ففي الصورة الثانية يحتمل الاكتفاء به أيضا، ويحتمل العدم، لعدم الأولوية - حينئذ - مضافا إلى رواية محمد بن حمران (قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اشترينا طعاما، فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله؟ فقال: لا بأس فقلت: أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ فقال: لا، أما أنت فلا تبعه حتى تكيله) (1).

هذا، والتعرض لكلمات الأصحاب في هذا الفرع ربما ينجر إلى الاطناب.

والذي يختلج بالبال ويخطر في الخيال في تحقيق المسألة: هو أن يقال:

كل مبيع بعد تعلق البيع الصحيح به جاز للمشتري بيعه بعد الدخول في ملكه - مطلقا - وإن لم يقبضه، لوقوعه من أهله في مجله. إلا المكيل <div>____________________

<div class="explanation"> الافتقار إلى اعتباره - ثانيا - لأجل القبض، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق، وجهان:

من اطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن - وقد حصلا - وقوله " لا تبعه حتى تكيله أو تزنه " لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع، ومن كون الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد، وبه صرح العلامة والشهيد وجماعة، وهو الأقوى ".

(1) راجع: وسائل الشيعة للحر العاملي ج 12 جديد: كتاب التجارة أبواب عقد البيع وشروطه، باب جواز الشراء على تصديق البائع.. حديث 4 والاسناد هكذا: وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد ابن حمران.. الخ.</div>

مخ ۱۳۹