بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم الْحَمد لله على نعم تسلسل اتصالها فِي كل حِين وتواتر ترادف إفاضتها على كل آحَاد بِلَا حصر وَتَعْيِين وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على سيدنَا مُحَمَّد ومولانا خَاتم النَّبِيين وَسيد الْمُرْسلين وقائد الغر المحجلين وعَلى آله الأكرمين وصحابته المبجلين وعَلى التَّابِعين لَهُم بِإِحْسَان إِلَى يَوْم الدّين أما بعد فَهَذِهِ نبذة منيفة ومنحة شريفة ضمنتها بَيَان مَا اصْطلحَ عَلَيْهِ أهل الحَدِيث فِي الْقَدِيم والْحَدِيث جَعلتهَا تذكرة لنَفْسي وَلمن شَاءَ الله من الإخوان بعدِي رَجَاء أَن أنتظم فِي سلك خدمتهم وَأَن تشملني بركَة دعوتهم جمعتها من جموع كتب الْفَنّ وأوردت فِيهَا كل مستحسن وسميتها بلغَة الأريب فِي مصطلح آثَار الحبيب ﷺ وَشرف ومجد وَعظم وَقد سهلت فِيهَا الطَّرِيق على كل طَالب ويسرت فِي تنسيقها حَتَّى انْتهى إِلَيْهَا منَاط كل رَاغِب مَعَ اعترافي بِأَنِّي قصير الباع قصي الإطلاع وَإِنِّي لست من فرسَان هَذَا الميدان وَأَن لَيْسَ لي فِي حل عقدته يدان وعَلى الله توكلي وَبِه أستعين فِي أُمُور الدُّنْيَا وَالدّين وَهَذَا أَوَان الشُّرُوع فِي الْمَقْصُود بعون الْملك المعبود فَاعْلَم أَن الْخَبَر إِن وصلت طرقه إِلَى رُتْبَة تعداد تحيل الْعَادة وُقُوع الْكَذِب مِنْهُم تواطؤا أَو اتِّفَاقًا بِلَا قصد مَعَ الاتصاف بذلك فِي كل طبقَة مصاحبا إِفَادَة الْعلم اليقيني الضَّرُورِيّ بِصِحَّة النِّسْبَة إِلَى قَائِل فمتواتر وَالصَّحِيح فِيهِ عدم التَّعْيِين وَمن عين فمنشؤه الِاسْتِدْلَال بِمَا جَاءَ فِيهِ ذكر ذَلِك الْعدَد وَإِلَّا فآحاد وَيُوجب الْعَمَل بِهِ فَإِن كَانَ بِوَاحِد فَقَط فَإِن وَقع التفرد فِي أَي مَوضِع كَانَ فَغَرِيب وينقسم إِلَى صَحِيح وَغَيره وَكَذَلِكَ غَرِيب إِسْنَاد فَقَط وغريب متن وَإسْنَاد مَعًا وَلم يُوجد إِلَّا إِن اشْتهر ذَلِك الْوَاحِد ثمَّ روى عَنهُ كَثِيرُونَ كَحَدِيث إِنَّمَا (الْأَعْمَال بِالنِّيَّاتِ) وَذَلِكَ التفرد إِن وَقع فِي أصل السَّنَد ومداره ففرد مُطلق كَحَدِيث (النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء وهبته) وَقد ينْفَرد بِهِ راو عَن ذَلِك المتفرد وَقد يسْتَمر فِي جَمِيع رُوَاته أَو أَكْثَرهم أَو بِالنِّسْبَةِ إِلَى شخص معِين وَإِن كَانَ مَشْهُورا بطرِيق آخر ففرد نسبي ومعين

1 / 187

أَو بِاثْنَيْنِ فَقَط عَن اثْنَيْنِ فَقَط وَلَا أقل فعزيز سمي بِهِ لقلَّة وجوده أَو قوته أَو بِأَكْثَرَ مِنْهُ فمشهور سمي بِهِ لوضوحه أَو اشتهاره على الْأَلْسِنَة سَوَاء وجد لَهُ سَنَد وَاحِد أَو لم يُوجد أصلا وَهُوَ المستفيض على رَأْي وَقيل غير ذَلِك والآحاد بأقسامه الثَّلَاثَة مَقْبُول يجب الْعَمَل بِهِ ومردود لم يرجح صدق الْمخبر بِهِ فَالْأول على أَرْبَعَة أَقسَام ١ فَإِن نَقله عدل بِأَن لم يكن فَاسِقًا وَلَا مَجْهُولا تَامّ الضَّبْط بِأَن لم يكن مغفلا أَو أخف مِنْهُ مُتَّصِل السَّنَد غير مُعَلل وَلَا شَاذ فَصَحِيح لذاته ٢ - أَو وجد الْقُصُور مَعَ كَثْرَة الطّرق فَصَحِيح لَا لذاته ويتفاوت فِي الْقُوَّة بِاعْتِبَار ضبط رِجَاله وتحري مخرجيه وَمن ثمَّ قدم مَا أخرجه البُخَارِيّ ثمَّ مُسلم ثمَّ مَا اتفقَا عَلَيْهِ ثمَّ مَا انْفَرد بِهِ أَحدهمَا ثمَّ مَا على شَرطهمَا أَو أَحدهمَا ثمَّ مَا على شَرط غَيرهمَا وَمِنْهَا كَرِوَايَة الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر وكرواية النَّخعِيّ عَن عَلْقَمَة عَن ابْن مَسْعُود وَتسَمى رُتْبَة عليا وَدون ذَلِك كَرِوَايَة حَمَّاد بن سَلمَة عَن ثَابت عَن أنس وَدون ذَلِك كسهيل عَن أَبِيه عَن أبي هُرَيْرَة ٣ - فَإِن قل الضَّبْط مَعَ وجود الْبَقِيَّة فَحسن لذاته يحْتَج بِهِ كَالصَّحِيحِ كَرِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده ٤ - فَإِن قَامَت قرينَة ترجح جَانب قبُول مَا يتَوَقَّف فِيهِ فَهُوَ حسن لَا لذاته وَالْأول إِن اعتضد صَار صَحِيحا لغيره وَيُسمى الْحسن لشَيْء خَارج وَيعْمل بِهِ فِي فَضَائِل الْأَعْمَال كالضعيف بل أولى وَأما فِي الْأَحْكَام فَإِن كثرت طرقه قيل وعضده اتِّصَال عمل أَو مُوَافقَة شَاهد صَحِيح أَو ظَاهر الْقُرْآن عمل بِهِ فِيهَا أَيْضا وَإِلَّا فَلَا واجتماع حسن مَعَ الصَّحِيح إِمَّا للتعدد فِي النَّاقِل أَو بِاعْتِبَار إسنادين وَتقبل زِيَادَة راويهما الْعدْل الضَّابِط على غَيره إِن لم يَقع تناف بَينهَا وَبَين رِوَايَة من لم يزدْ

1 / 189

وَإِلَّا فَإِن لزم من قبُول إِحْدَاهمَا رد الْأُخْرَى احْتِيجَ إِلَى التَّرْجِيح فَإِن خُولِفَ بأرجح مِنْهُ وَأولى إِمَّا لمزيد الضَّبْط أَو كَثْرَة الْعدَد أَو نَحوه فَإِن كَانَ مَقْبُولًا فشاذ وَالرَّاجِح مَحْفُوظ وَإِلَّا فمنكر وَالرَّاجِح مَعْرُوف وَإِن سلم من الْمُعَارضَة فمحكم وَإِلَّا فَإِن أمكن الْجمع بَينهمَا فيسمى مُخْتَلف الحَدِيث كَحَدِيث (لَا عدوى وَلَا طيرة) مَعَ حَدِيث (فر من المجذوم فرارك من الْأسد) وَإِلَّا فَإِن عرف الآخر مِنْهُمَا إِمَّا بِالنَّصِّ أَو بتصريح الصَّحَابِيّ بِهِ أَو بالتاريخ فالأخير نَاسخ والمتقدم مَنْسُوخ وَإِن لم يعرف فإمَّا أَن يرجح أَحدهمَا بمرجح إِن أمكن أَو يُوقف عَن الْعَمَل حَتَّى يظْهر مُرَجّح وَذَلِكَ الْفَرد النسبي إِن وَافقه غَيره فَهُوَ المتابع فَإِن حصل للراوي فمتابعة تَامَّة أَو لشيخه فَصَاعِدا فالقاصرة وَيُسْتَفَاد بهَا التقوية أَو متن يشببه إِمَّا فِي اللَّفْظ وَالْمعْنَى أَو فِي الْمَعْنى فَقَط من رِوَايَة آخر فشاهد وَخص قوم الْمُتَابَعَة بِمَا حصل بِاللَّفْظِ وَالشَّاهِد بِمَا حصل بِالْمَعْنَى وتتبع الطّرق من الْمُحدث لذَلِك الحَدِيث اعْتِبَار

1 / 191

وَالثَّانِي أَعنِي الْمَرْدُود إِمَّا أَن يكون رده لحذف بعض رجال الْإِسْنَاد فَإِن كَانَ من مبادىء السَّنَد من تصرف مُصَنف سَوَاء كَانَ السَّاقِط وَاحِدًا أَو أَكثر فمعلق وَكَذَا إِذا سقط كل رِجَاله فَحكمه فِي صَحِيح البُخَارِيّ إِن أَتَى بقال أَو روى دلّ على أَنه ثَبت عِنْده أَو بيذكر وَيُقَال فَفِيهِ مقَال وَأما فِي غير صَحِيحه فمردود لَا يقبل أَو من آخر السَّنَد من بعد التَّابِعِيّ أَو غير ذَلِك بِلَا شَرط الأولية والآخرية فمرسل لَا يحْتَج بِهِ غير مَرَاسِيل ابْن الْمسيب عِنْد الشَّافِعِي للْجَهْل بِحَال السَّاقِط إِذْ يحْتَمل أَن يكون صحابيا أَو تابعيا وعَلى الثَّانِي ضَعِيفا أَو ثِقَة وعَلى الثَّانِيَة حمله من صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ وهلم جرا وَهَذَا أولى مِمَّا قيل إِن الْمُرْسل مَا سقط فِيهِ الصَّحَابِيّ إِذْ الصَّحَابَة كلهم عدُول والخفي من الْمُرْسل مَا يرويهِ عَمَّن عاصره وَلم يعرف أَنه لقِيه أَو من أثْنَاء الْإِسْنَاد فَوق اثْنَيْنِ فَصَاعِدا متواليا فمعضل وَإِن لم يكن ذَلِك على سَبِيل التوالي بل من موضِعين أَو أَكثر فمنقطع وَذَلِكَ السقط إِن وضح فمدرك بِعَدَمِ التلاقي وَإِن خَفِي بِحَيْثُ لَا يُدْرِكهُ إِلَّا الحذاق فمدلس وَالْفَاعِل مُدَلّس وَحكمه إِن كَانَ ثِقَة

1 / 192

لم يقبل إِلَّا مَا صرح فِيهِ بِالتَّحْدِيثِ دون عَن وَقَالَ وَالْفرق بَينه وَبَين الْمُرْسل الْخَفي بالمعرفة وَعدمهَا أَو يكون رده لطعن فِي الرَّاوِي فَإِن كَانَ لكذب فِي الحَدِيث تعمدا فموضوع وَتحرم رِوَايَته إِلَّا ببيات حَاله قيل إِلَّا فِي مَوَاضِع مَخْصُوصَة وَيعرف ذَلِك بِالْإِقْرَارِ والقرائن بِأَن يكون مناقضا للنَّص أَو السّنة أَو الْإِجْمَاع أَو صَرِيح الْعقل أَو يُؤْخَذ من حَال الرَّاوِي كَمَا وَقع لغياث بن إِبْرَاهِيم أَو بالإختراع من عِنْده أَو من غَيره إِمَّا بعض السّلف أَو قدماء الْحُكَمَاء أَو بعض الْإسْرَائِيلِيات إِمَّا لعدم الدّين أَو غَلَبَة الْجَهْل أَو فرط العصبية أَو يكون ذَلِك لتهمة الرَّاوِي بِالْكَذِبِ بمخالفته للقواعد الْمَعْلُومَة أَو عرف بِهِ فِي كَلَامه وَإِن لم يظْهر فمتروك وَهُوَ دون الأول

1 / 193

اصول - د اسلامي متنونو لپاره څیړنیز اوزار

اصول.اي آی د اوپنITI کورپس څخه زیات له 8,000 اسلامي متونو خدمت کوي. زموږ هدف دا دی چې په اسانۍ سره یې ولولئ، لټون وکړئ، او د کلاسیکي متونو د څیړلو کولو لپاره یې آسانه کړئ. لاندې ګډون وکړئ ترڅو میاشتني تازه معلومات په زموږ د کار په اړه ترلاسه کړئ.

© ۲۰۲۴ اصول.اي آی بنسټ. ټول حقوق خوندي دي.