145بلدانياتالبلدانياتShams al-Din al-Sakhawi - ۹۰۲ ه.قشمس الدين السخاوي - ۹۰۲ ه.قایډیټرحسام بن محمد القطانخپرندویدار العطاءشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢٢هـ - ٢٠٠١مد خپرونکي ځایالسعوديةژانرونهBiographies and Classes and VirtuesPhysical Geography•سیمېسوریهمصرسعودي عربفلسطين•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَقَالَ الْحَاكِم فِي أحد الْمَوْضِعَيْنِ إِنَّه صَحِيح عَلَى شَرط مُسْلِم وَفِي الآخر إِنَّه صَحِيح الْإِسْنَاد ثُمَّ اتفقَا وَلَمْ يخرجَاهُ وَهَذَا عَجِيب فَابْن داهر مَتْرُوك الْحَدِيث وَقَالَ الْعقيلِيّ إِنَّه رَافِضِي خَبِيث لَكِن قَدْ أخرجه الطَّبَرَانِي فِي الْأَوْسَط أَيْضا من حَدِيث سماك بْن حَرْب عَنْ حَنش وَالْبَزَّار فِي مُسْنده من حَدِيث مُسْلِم بْن إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَسَن بْن أَبِي جَعْفَر - وَهُوَ أَيْضا مَتْرُوك - عَنْ عَلِي بْن زَيْد عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَأَبُو يعلي فِي مُسْنده من حَدِيث أَبِي الطُّفَيْل كِلاهُمَا عَنْ أَبِي ذَر وَقَالَ الْبَزَّار لَا نعلم صحابيا رَوَاهُ إِلَّا أَبَا ذَر1 / 188کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ