Building the Islamic Community
بناء المجتمع الإسلامي
خپرندوی
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة
د ایډیشن شمېره
الثالثة ١٤١٨هـ
د چاپ کال
١٩٩٨م
ژانرونه
يذهب أبو يوسف في كتابه الخراج ويقول: "وكان أبو حنيفة ﵀ يقول: من أحيا أرضا مواتا فهي له إذا أجازه الإمام ... ومن أحيا أرضا مواتا بغير إذن الإمام فليست له، وللإمام أن يخرجها من يده ويصنع فيها ما يرى من الإجارة أو الإقطاع وغير ذلك". قيل لأبي يوسف ما ينبغي لأبي حنيفة أن يكون قد قال هذا إلا من شيء لأن الحديث قد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" فبين لنا ذلك الشيء فهل سمعت عنه في هذا شيء يحتج به؟ قال أبو يوسف حجته في ذلك أنه يقول الإحياء لا يكون إلا بإذن الإمام، أرأيت رجلين أراد كل واحد منهما أن يختار موضعًا واحدًا، وكل واحد منهما منع صاحبه أيهما أحق؟، أرأيت إن أراد رجلا أن يحيي أرضا ميتة بفناء رجل وهو مقر أنه لا حق له فيها، فقال لا يحق له فإنها بفنائي وهذا يضرني، فإنما جعل أبو حنيفة إذن الإمام في ذلك ههنا فصلا بين الناس، فإذا أذن الإمام في ذلك لإنسان كان له أن يحييها وكان ذلك الإذن جائزا مستقيما وإذا منع الإمام أحد كان ذلك المنع جائزًا، ولم يكن بين الناس التشاح في الموضع الواحد، ولا الضرار فيه مع إذن الإمام ومنعه، وليس ما قاله أبو حنيفه يرد الأثر، إنما رد الأثر أن يقول: وإن أحياها بإذن الإمام فليست له، فأما أن يقول هي له فهذا اتباع ولكن بإذن الإمام ليكون إذنه فصلًا فيما بينهم من خصوماتهم ومنع إضرار بعضهم ببعض، أما أنا فأرى إذا لم يكن ضررًا على أحد، ولا لأحد فيه خصومة أن إذن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قائم وقال: "من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق".
1 / 214