Building the Islamic Community
بناء المجتمع الإسلامي
خپرندوی
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة
د ایډیشن شمېره
الثالثة ١٤١٨هـ
د چاپ کال
١٩٩٨م
ژانرونه
ثالثا: الضوابط الاقتصادية:
فالاقتصاد الإسلامي يقيد التصرفات الفردية بالمصالح الجماعية.
فالفردية المطلقة مرفوضة في الإسلام والاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي يستوجب على المواطن أن يلتزم بعدة أمور منها:
أ- عدم كنز الأموال وضرورة استثمار أمواله لما يعود من ذلك الاستثمار من خير على المجتمع في شكل زيادة في الدخل القومي وفتح فرص جديدة للعمل والأجور وتوافر للسلع ... إلخ.
ب- أداء فريضة الزكاة الواجبة والمستحقة ونفقات الأقارب أخرى تحقيقا للتكافل الاجتماعي.
ج- الامتناع عن ممارسة الربا والغش والاحتكار* في كل الأنشطة الاقتصادية.
د- عدم استخدام المال للإضرار بالآخرين، أو للحصول على جاه أو سلطة أو مركز اجتماعي من خلال الرشوة بشكلها المباشر أو غير المباشر هدايا مثلا.
هـ- الالتزام بنظام الإرث والوصية كما شرعها الإسلام لما يحققه هذا النظام من بر وتعاون وعدالة في التوزيع وحيلولة دون تكديس الأموال وتركيز الثروة واحتكارها من جانب قلة من الناس.
وعدم التقتير لما فيه من كنز للثروة وحرمان للمجتمع وحرمان للشخص
* هناك الكثير من التوجيهات النبوية الكريمة التي تنهي عن الغش والاحتكار من أن "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" و"من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله وبرئ الله منه" رواه الإمام أحمد. وقد اختلف الفقهاء في تحديد الممنوع من الاحتكار، فقصره البعض على الأطعمة، والبعض أضاف الملبوسات، لكن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة ﵄ أشار إلى أن كل ما أضر الناس حبسه فهو احتكار وإن كان ذهبا أو فضة. لأن المقصود من منع الاحتكار هو رفع الضرر عن الناس في كل حاجاتهم وضروراتهم. أما الغش فقال ﵇: "من غش فليس منا".
1 / 195