53

Research in Contemporary Jurisprudence Issues

بحوث في قضايا فقهية معاصرة

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

فقه
(١) بسم الله الرحمن الرحيم أحكام البيع بالتعاطي والإستجرار الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد: فالموضوع المفوض إلي في هذه الندوة هو بيع التعاطي والإستجرار ومدى جواز استخدامهما في معالات المصارف الإسلامية، والبيوع الحديثة. فلنشرح أولا معنى كل من النوعين وما قال فيهم الفقهاء ﵏ ثم لنتكلم عن تطبيقاتهما على بعض المعاملات الحديثة، والله سبحانه هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل البيع بالتعاطي: البيع بالتعاطي عند الفقهاء هو البيع الذي لا يتلفظ فيه المتبايعان بالإيجاب أو القبول وإنما يدفع هذا الثمن ويدفع ذلك المبيع دون أن ينطق أحدهما بقوله: اشتريت أو الآخر: بعت. والتعاطي على قسمين: (١) الأول: أن يلتفظ أحدهما بالإيجاب ويقبله الثاني بالفعل لا بالقول. مثل أن يقول: (أعطني بهذه الربية خبزا) فيعطيه الآخر الخبز، ولا يتكلم بشيء فوقع الإيجاب هنا باللفظ، والقبول بالفعل.

(١) قال النووي في المجموع شرح المهذب:٩/١٧٢ (صوروا المعاطاة ... أن يعطيه درهما أو غيره ويأخذ شيئا في مقابلته ولا يوجد لفظ أو يوجد لفظ من أحدهما دون الآخر) .

1 / 53