وولد الأم ينال السدسا ... والشرط في إفراده لاينسى
وإن تساوى نسب الجدات ... وكن كلهن وارثات
فالسدس بينهن بالسويه ... في القسمه العادلة الشرعيه
وإن تكن قربى لأم حجبت ... أم أب بعدى وسدسا سلبت
وإن تكن بالعكس فالقولان ... في أهل العلم منصوصان
لا تسقط البعدى على الصحيح ... واتفق الجل على التصحيح
وكل من أدلت بغير وارث ... فما لها حظ من الموارث
وتسقط البعدى بذات القرب ... في المذاهب الأولى فقل لى حسبي
وقدتناهت قسمة الفروض ... من غير إشكال ولا غموض
مخ ۷