والبناء، وصرف المال إلى الطرب، والنائحة منكر يجب منعه، قلت وذكر غير الإمام ﵀ (عن) المحتسب أمور.
الأول ما يتعلق بحق الله تعالى،
وهو نوعان أحدهما ما يؤمر به الجمع كإقامة الجمعة بحيث تجتمع بشروطها، فإن كانوا عددا يرون انعقادها بهم، والمحتسب لا يراه فلا يأمرهم بما لا يجوز، ولا ينهاهم عما يرون فرضا عليهم. ويأمرهم (بصلاة) العيد وجوبا لأن الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة.
النوع الثاني: ما يؤمر به الآحاد فلو أخر بعض الناس (صلاة) عن وقتها وقال نسيته حثه على المراقبة، ولا يعترض على من أخرها إلى أخر الوقت.
1 / 76