بدور مضيئة
البدور المضيئة
ژانرونه
وإذا قدر وجود قول لأحدهم لا يمكن تأويله ولا حمله على ما يوافق وكانت روايته قد صحت وجب تحكيم الكتاب عليه، لأنه الثقل الأكبر،وبقينا نحن على اتباع الكتاب والجمهور من العترة على الأصول المقررة، وقد بينا أن المقرر في هذا الأصل هو ما ذكرنا من القول بعذاب صاحب الكبيرة وتخليده في النار، لأن أدلته صريحة لا احتمال فيها، منها عمومات مثل قوله تعالى:{ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين } ولا يقال فقد ذكروا أن دلالة العموم ظنية، لا سيما إذا قد خص وهاهنا قد خص بالتائب وخص بالصغائر، لأنا نقول الصحيح أن دلالة العموم في مسائل الأصول قاطعة سواء كان قد خص أم لا، لأن خلاف ذلك يؤدي إلى التلبيس والتغرير بإطلاق العام وإرادة الخاص من دون نصب دليل، وما ذكر من أدلة الأرجاء لا تصلح مخصصة لإجمالها، فوجب التعويل على العام وإن خالف في ذلك من خالف فالمعتمد الدليل ولئن الأصل في خطابات الشارع القطع بموجبها سواء عامة أو خاصة في الأصول والفروع، هذا هو الذي يقتضيه الوضع العربي مع كونه خطاب من لا يجوز مخالفة أمره وخبر من لا يجوز كذبه ولا تلبيسه، وإنما خصصت عمومات الفروع بمصير دلالتها ظنية لكثرة المخصصات فيها بخلاف الأصول ولكونه مما يكتفى فيها بالظن بخلاف الأصول وبقيت عمومات الأصول على أصلها، ثم إنه لا يجوز أن يتعبدنا الله تعالى بالعلم ولا ينصب لنا عليه إلا دليلا ظنيا فهل هذا إلا تكليف ما لا يطاق والله يتعالى عنه، ومنها ما هو خاص مثل آية القاتل وآية القاذف وغيرهما، فأي إحتمال يدخلهما.
مخ ۴۶