عنهما، وفيه: أن امرأة نذرت أن تصوم شهرًا، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: «أرأيتك لو كان عليها دَين كنتِ تقضينه؟» قالت: نعم، قال: «فدَين الله أحقُّ أن يقضى» (١). فكل الديون لله تعالى الواجبة: من الكفارات، والنذور، وفرض الحج والعمرة، والصوم، تدخل في قوله ﵊: «فدين الله أحق أن يقضى».
٦ - تنفيذ وصيتهما إن كان لهما وصية، الثلث فأقل؛ وإنفاذ الوصية واجب، والإسراع بالتنفيذ: إما واجب أو مستحب، فإن كانت في واجب فللإسراع في إبراء الذمة، وإن كانت في تطوع؛ فللإسراع في الأجر لهما، وينبغي أن تنفذ قبل الدفن.
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم ١١٤٨.