ثم خذلانه له ونصرته لمذهب يخالفه، قاعدة من لا يتقيد بقيد ولا يرتبط برباط.
قال الناصب: (فإن قالوا (1): عرفنا أن أبا بكر أنفق قبل الهجرة فلا نعرفه قاتل قبل الهجرة، [فقتال علي بعد الهجرة، أفضل من إنفاق أبي بكر قبل الهجرة] (2).
قلنا: إن أبا بكر وإن لم يقاتل (3) فقد قتل مرارا [قبل الهجرة] (4) وإن لم يمت) (5).
والجواب: بما أن خصمه لا يوافقه على أن المشار إليه أنفق درهما واحدا (6)، ولأن كان أنفق ما قيل من المال الجم، وما ورد فيه ما ورد في
مخ ۹۸