246

بحر زاخره

البحار الزاخرة في المذاهب الأربعة

ژانرونه

فقه

بما ابتاع أو ما يستحقه فيصلا وفي عجزه من يشتريه فحلفن

م

فعند نكول فاقضين بشفعة ... وألزم قبل الحكم بالثمن اعقلا

كا ... ع

ومن بعد ما يقضي لزوما وما تلوا ... بيومين أنظر والثلاثة ذا اعتلا

وإن يكن المبتاع في يد بائع ... فلم يسمع القاضي شهودا ليعقلا

إلى أن أتى من يشتريها ففسخه ... بحضرته ثم القضاء بها افعلا

ث

وعهدته نملي على بائع له ... فماذا على من يشتريه تبدلا

ورد بعيب أو خيار لرؤية ... وإن شرط الشاري البراءة معقلا

ث

ومن يشتري للغير نمليه خصمه ... ولكن بتسليم المبيع إليه لا

ومشتر إن يأمر وكيلا لشفعة ... تأخر لتسليم من إياك وكلا

س ... س

مخ ۲۴۶