910پیل محتاج په منهاج شرح کېبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - ۸۷۴ ه.قبدر الدين ابن قاضي شهبة - ۸۷۴ ه.قخپرندویدار المنهاج للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایجدة - المملكة العربية السعوديةژانرونهShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•سیمېسوریهمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .===شفقتهما، بخلاف غيرهما، ودعواه على المشتري كهي على الولي.ولو ادعى على القاضي. . فالقول قوله إن كان في زمن حكمه، قاله السبكي في "شرح المنهاج".وتوقف فيما إذا كان معزولًا، ثم اختار بعد ذلك قبول قوله؛ لأنه حين تصرفه كان نائب الشرع، حكاه عنه ولدُه في "التوشيح".* * *2 / 196کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ