814پیل محتاج په منهاج شرح کېبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - ۸۷۴ ه.قبدر الدين ابن قاضي شهبة - ۸۷۴ ه.قخپرندویدار المنهاج للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایجدة - المملكة العربية السعوديةژانرونهShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•سیمېسوریهمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَأَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْفُقَرَاءِ.===(وأنه لا يختص بالفقراء) لإطلاق الحديث، والثاني: يختص؛ لأنهم سبب الرخصة كما ذكره الشافعي في "الأم"، لكنه لم يسنده (١).ومثار الخلاف: أن العبرة بعموم اللفظ، أو بخصوص السبب.* * *(١) الأم (٤/ ١١٠).2 / 98کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ