493

پیل محتاج په منهاج شرح کې

بداية المحتاج في شرح المنهاج

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب زكاة النّقد
نِصَابُ الْفِضَّةِ: مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَالذَّهَبِ: عِشْرُونَ مِثْقَالًا بِوَزْنِ مَكَّةَ، وَزَكَاتُهُمَا: رُبُعُ عُشْرٍ. وَلَا شَيْءَ فِي الْمَغْشُوشِ حَتَّى يَبْلُغَ خَالِصُهُ نِصَابًا. وَلَوِ اخْتَلَطَ إِنَاءٌ مِنْهُمَا وَجُهِلَ أَكْثَرُهُمَا
===
(باب زكاة النقد)
(نصاب الفضة: مئتا درهم، والذهب: عشرون مثقالًا) بالإجماع، وهذا المقدار تحديد (بوزن مكة) لقوله ﵇: "الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ الْمَدِينةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ مَكَّةَ" رواه أبو داوود والنسائي بإسناد صحيح (١).
والمراد بالدرهم: الدرهم الشرعي، زِنته ستة دوانق، كلُّ عشرة منها سبعةُ مثاقيلَ.
(وزكاتهما: ربع عشر) لحديث: "وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ الْعُشْرِ" رواه البخاري (٢)، والرقة: الفضة، وقيل: الفضة والذهب.
وروى ابن حبان والحاكم أنه ﷺ قال: "فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ" (٣)، ويجب فيما زاد على النصاب وإن قلّ بحسابه؛ كما صرح به في "المحرر" (٤)، والفرق بينه وبين المواشي: ضرر المشاركة.
(ولا شيء في المغشوش) أي: المخلوط بما هو أدون منه؛ كذهب بفضة، وفضة بنحاس (حتى يبلغ خالصه نصابًا) لحديث: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" متفق عليه (٥).
فإذا بلغت فضة الدراهم المغشوشة مثلًا نصابًا .. أخرج قدر الواجب فضةً خالصة، أو أخرج من المغشوش ما يعلم أنه يشتمل على قدر الواجب.
(ولو اختلط إناء منهما) أي: من الذهب والفضة (وجهل أكثرهما) أي: عينه،

(١) سنن أبي داوود (٣٣٤٠)، سنن النسائي (٥/ ٥٤) عن ابن عمر ﵄.
(٢) صحيح البخاري (١٤٥٤) عن أنس بن مالك ﵁.
(٣) صحيح ابن حبان (٦٥٥٩)، المستدرك (١/ ٣٩٦) عن عمرو بن حزم ﵁.
(٤) المحرر (ص ٩٦).
(٥) صحيح البخاري (١٤٥٩)، صحيح مسلم (٩٧٩) عن أبي سعيد الخدري ﵁.

1 / 505