310

پیل محتاج په منهاج شرح کې

بداية المحتاج في شرح المنهاج

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

كتاب صلاة الجماعة
هِيَ فِي الْفَرَائِضِ -غَيْرَ الْجُمُعَةِ- سُنَّة مُؤَكَّدَة، وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايةٍ لِلرِّجَالِ
===
(كتاب صلاة الجماعة)
الأصل في مشروعيتها قبل الإجماع: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية، فأمر بها في الخوف، ففي الأمن أولى.
(هي في الفرائض -غيرَ الجمعة- سنةٌ مؤكدة) لقوله ﵇: "صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ (١) بِسَبع وَعِشْرِينَ دَرَجَة" متفق عليه، وفي رواية للبخاري: "بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً" (٢).
وذلك يدل على الندبية؛ لأن تفضيل الفعل على الترك يشعر بجواز الترك، وجمع بين الروايتين من وجهين: أحدهما: أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، والثاني: أن الأولى في الصلاة الجهرية، والثانية في السرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه.
وخرج بـ (الفرائض): النوافلُ؛ فإن الجماعة تسن في بعضها في دون بعض على ما مر في بابه، وبـ (غير الجمعة): الجمعةُ؛ فإنها فرض عين فيها.
(وقيل: فرضُ كفايةٍ) لحديث: "مَا مِنْ ثَلَاثة فِي قَرْية، وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصلَاةُ .. إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ؛ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ" رواه أبو داوود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم (٣).
(للرجال) فالنساء ليست في حقهن فرض كفاية، بل هي سنة في حقهن، والخنثى في هذا كالمرأة، ويستثنى من إطلاقه الفرائض المنذورة؛ فإنه لا يشرع فيها

(١) (الفذ) بالفاء والذال المعجمة هو: المنفرد. اهـ هامش (أ).
(٢) الرواية الأولى أخرجها البخاري (٦٤٥)، ومسلم (٦٥٠) عن ابن عمر ﵄، والثانية أخرجها البخاري (٦٤٧، ٦٤٨) عن أبي هريرة ﵁.
(٣) سنن أبي داوود (٥٤٧)، سنن النسائي (٢/ ١٠٦ - ١٠٧)، صحيح ابن حبان (٢١٠١)، المستدرك (١/ ٢١١) عن أبي الدرداء ﵁.

1 / 321