298

پیل محتاج په منهاج شرح کې

بداية المحتاج في شرح المنهاج

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ أَرْبَع، وَقَبْلَهَا مَا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَمِنْه: الْوِتْرُ،
===
وسلم قال: ("صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ" -قال في الثالثة: - "لِمَنْ شَاءَ" كراهة أن يتخذها الناسُ سنة) (١).
والمراد بالسنة في الحديث: الشريعة اللازمة، نحو: (مضت السنة في كل أربعين جمعة) لا الاستحباب، فإنه ثابت بأول الحديث.
وفي "الصحيحين" من حديث أنس ﵁: (أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب) (٢)، وفي رواية لمسلم: (حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صُليت من كثرة من يصليهما) (٣)، والثاني: أنهما ليسا بسنة لقول ابن عمر: (ما رأيت أحدًا يصلي الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله ﷺ (٤).
وأجيب عنه: بأنه نافٍ وغيرُه مُثبت، خصوصًا أن من أَثبت أكثر عددًا ممن نفى، ومحلّ استحبابها بعد دخول الوقت وقبل الشروع في الإقامة، وإذا قلنا: باستحبابهما .. فليستا من المؤكدة؛ كما قاله الرافعي، بخلاف ما يقتضيه إيرادُ المصنف (٥).
(وبعدَ الجمعة أربعٌ) للأمر بذلك في "مسلم" (٦)، (وقبلها ما قبل الظهر، والله أعلم) فإن أراد الأكمل .. صلّى أربعًا، أو أدناه .. فركعتين؛ لأحاديث في ذلك خاصة وعامة (٧).
(ومنه) أي: من القسم الذي لا يسنّ جماعة (الوتر) لما سيأتي، وليس

(١) صحيح البخاري (١١٨٣).
(٢) صحيح البخاري (٥٠٣)، صحيح مسلم (٨٣٧).
(٣) صحيح مسلم (٨٣٧) عن أنس بن مالك ﵁.
(٤) أخرجه أبو داوود (١٢٨٤).
(٥) الشرح الكبير (٢/ ١١٧).
(٦) صحيح مسلم (٨٨١) عن أبي هريرة ﵁.
(٧) أما الخاصة .. فمنها: ما أخرجه ابن ماجه (١١١٤) عن جابر بن عبد الله ﵄، وأما العامة .. فمنها: ما أخرجه البخاري (٦٢٤)، ومسلم (٨٣٨) عن عبد الله بن مغفل ﵁.

1 / 309