202

پیل محتاج په منهاج شرح کې

بداية المحتاج في شرح المنهاج

خپرندوی

دار المنهاج للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

جدة - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وَإِلَّا .. فَلَا. فصل [في بيان الأذان والإقامة] الأَذَانُ وَالإِقَامَةُ سُنَّةٌ، وَقِيلَ: فَرْضُ كِفَايَةٍ === (وإلّا) أي: وإن لم يدرك قدر الفرض (.. فلا) تجب، لعدم التمكن. * * * (فصل: الأذان والإقامة سنة) على الكفاية؛ لأنه ﷺ لم يَأمر بهما في حديث الأعرابي مع ذكره الوضوءَ والاستقبال وأركان الصلاة (١)، كذا قاله في "شرح المهذب" (٢)، وذكر ابن الملقن أن الإقامة ثابتة فيه في رواية "أبي داوود"، ولأنهما للإعلام للصلاة، فلم يجبا، كقوله: (الصلاة جامعة)، حيث يشرع ذلك (٣). (وقيل: فرضُ كفايةٍ) واختاره السبكي، للأمر به في قوله ﵇: "إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ .. فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ" متفق عليه (٤). ولأنهما من الشعائر الظاهرة، وفي تركهما تهاونٌ، فصارا كرد السلام، ولا يَسقط الوجوبُ إلّا بإظهارهما في البلد أو القرية، بحيث يعلم به جميعُ أهلها لو أصغوا، ففي القرية يكفي الأذانُ الواحد، وفي البلد لا بدّ منه في مواضعَ. قال في "شرح المهذب": والصواب -وهو ظاهرُ كللامِ الجمهور- إيجابُه لكل صلاة (٥). وقيل: يجب في اليوم والليلة مرةً واحدةً (٦).

(١) أخرجه البخاري (٧٥٧)، ومسلم (٣٩٧) عن أبي هريرة ﵁. (٢) المجموع (٣/ ٨٩). (٣) عجالة المحتاج (١/ ١٧٥ - ١٧٦)، سنن أبي داوود (٥٨٩) عن مالك بن حويرث ﵁. (٤) صحيح البخاري (٦٣١)، صحيح مسلم (٦٧٤/ ٢٩٢) عن مالك بن حويرث ﵁. (٥) المجموع (٣/ ٩٠). (٦) قال في "العجالة" [١/ ١٧٧]: (والخلاف في المؤداة الواحدة كما نبه عليه صاحب "المعين") انتهى، وهو وجه؛ كما بيناه. اهـ هامش (١).

1 / 213