1399پیل محتاج په منهاج شرح کېبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - ۸۷۴ ه.قبدر الدين ابن قاضي شهبة - ۸۷۴ ه.قخپرندویدار المنهاج للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایجدة - المملكة العربية السعوديةژانرونهShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•سیمېسوریهمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .==="خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً" رواه أبو داود وصححه الحاكم (١)، والثالث: يستحب مطلقًا.وأشار بقوله: (بما فضل) إلى تصوير محل الخلاف بجميعه، أما التصدق ببعض الفاضل. . فلا خلاف فيه.* * *(١) المستدرك (١/ ٤١٣) عن جابر بن عبد الله ﵄، سنن أبي داوود (١٦٧٦)، وأخرجه البخاري (١٤٢٦) كلاهما عن أبي هريرة ﵁.2 / 699کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ