1089پیل محتاج په منهاج شرح کېبداية المحتاج في شرح المنهاجBadr al-Din Ibn Qadi Shuhba - ۸۷۴ ه.قبدر الدين ابن قاضي شهبة - ۸۷۴ ه.قخپرندویدار المنهاج للنشر والتوزيعشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مد خپرونکي ځایجدة - المملكة العربية السعوديةژانرونهShafi'i jurisprudenceThe Jurisprudential Investigations•سیمېسوریهمصر•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانووَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ.===(وله أجرة المثل) مقابلة لعمله، وكلامه يشعر بأن العقد ينفسخ بمجرد التحالف، وبه صرح الروياني، لكن في "زيادة الروضة" عن "البيان" من غير مخالفة أن حكمه حكم البيع (١)، قال الإسنوي: وهو القياس.* * *(١) روضة الطالبين (٥/ ١٤٦).2 / 381کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ