208

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي

خپرندوی

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

شمېره چاپونه

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
فصل فِيمَا يُؤْخَذ بِهِ الْمَشْفُوع
وَإِذا حط البَائِع عَن المُشْتَرِي بعض الثّمن يسْقط ذَلِك عَن الشَّفِيع وَإِن حط جَمِيع الثّمن لم يسْقط عَن الشَّفِيع وَإِن زَاد المُشْتَرِي للْبَائِع لم تلْزم الزِّيَادَة فِي حق الشَّفِيع وَمن اشْترى دَارا بِعرْض أَخذهَا الشَّفِيع بِقِيمَتِه وَإِن اشْتَرَاهَا بمكيل أَو مَوْزُون أَخذهَا بِمثلِهِ وَإِن بَاعَ عقارا بعقار أَخذ الشَّفِيع كل وَاحِد مِنْهُمَا بِقِيمَة الآخر وَإِذا بَاعَ بِثمن مُؤَجل فَللشَّفِيع الْخِيَار إِن شَاءَ أَخذهَا بِثمن حَال وَإِن شَاءَ صَبر حَتَّى يَنْقَضِي الْأَجَل ثمَّ يَأْخُذهَا وَلَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذهَا فِي حَال بِثمن مُؤَجل وَإِذا اشْترى ذمى بِخَمْر أَو خِنْزِير دَارا وشفيعها ذمى أَخذهَا بِمثل الْخمر وَقِيمَة الْخِنْزِير وَإِن كَانَ شفيعها مُسلما أَخذهَا بِقِيمَة الْخمر وَالْخِنْزِير
فصل
وَإِذا بنى المُشْتَرِي فِيهَا أَو غرس ثمَّ قضى للشَّفِيع بِالشُّفْعَة فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ بِالثّمن وَقِيمَة الْبناء وَالْغَرْس وَإِن شَاءَ كلف المُشْتَرِي قلعه وَلَو أَخذهَا الشَّفِيع فَبنى فِيهَا أَو غرس ثمَّ اسْتحقَّت رَجَعَ بِالثّمن وَإِذا انْهَدَمت الدَّار أَو احْتَرَقَ بناؤها أَو جف شجر الْبُسْتَان بِغَيْر فعل أحد فالشفيع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذهَا بِجَمِيعِ الثّمن وَإِن شَاءَ ترك وَإِن نقض المُشْتَرِي الْبناء قيل للشَّفِيع إِن شِئْت فَخذ الْعَرَصَة بحصتها وَإِن شِئْت فدع وَلَيْسَ للشَّفِيع أَن يَأْخُذ النَّقْض وَمن ابْتَاعَ أَرضًا وعَلى نخلها ثَمَر أَخذهَا الشَّفِيع بثمرها وَكَذَلِكَ إِن ابتاعها وَلَيْسَ فِي النخيل ثَمَر فأثمر فِي يَد المُشْتَرِي فَإِن جذه المُشْتَرِي ثمَّ جَاءَ الشَّفِيع لَا يَأْخُذ الثَّمر فِي الْفَصْلَيْنِ جَمِيعًا فَإِن جذه المُشْتَرِي سقط عَن الشَّفِيع حِصَّته وَهَذَا جَوَاب الْفَصْل الأول أما فِي الْفَصْل الثَّانِي ياخذ مَا سوى الثَّمر بِجَمِيعِ الثّمن
بَاب مَا تجب فِيهِ الشُّفْعَة ومالا تجب
الشُّفْعَة وَاجِبَة فِي الْعقار وَإِن كَانَ مِمَّا لَا يقسم وَلَا شُفْعَة فِي الْعرُوض والسفن

1 / 209