Bidayat al-Mubtadi
بداية المبتدي
خپرندوی
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنفي فقه
وَإِذا رَجَعَ شُهُود الْفَرْع ضمنُوا وَلَو رَجَعَ شُهُود الأَصْل وَقَالُوا لم نشْهد شُهُود الْفَرْع على شهادتنا فَلَا ضَمَان عَلَيْهِم وَإِن قَالُوا أشهدناهم وغلطنا ضمنُوا وَهَذَا عِنْد مُحَمَّد ﵀ وَعند أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف رحمهمَا الله لَا ضَمَان عَلَيْهِم وَلَو رَجَعَ الْأُصُول وَالْفُرُوع جَمِيعًا يجب الضَّمَان عِنْدهمَا على الْفُرُوع لَا غير وَإِن قَالَ شُهُود الْفَرْع كذب شُهُود الأَصْل أَو غلطوا فِي ذَلِك لم يلْتَفت إِلَى ذَلِك وَإِن رَجَعَ المزكون عَن التَّزْكِيَة ضمنُوا وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يضمنُون وَإِذا شهد شَاهِدَانِ بِالْيَمِينِ وشاهدان بِوُجُود الشَّرْط ثمَّ رجعُوا فَالضَّمَان على شُهُود الْيَمين خَاصَّة = كتاب الْوكَالَة
كل عقد جَازَ أَن يعقده الْإِنْسَان بِنَفسِهِ جَازَ أَن يُوكل بِهِ غَيره وَتجوز الْوكَالَة بِالْخُصُومَةِ فِي سَائِر الْحُقُوق وَكَذَا بإيفائها واستيفائها إِلَّا فِي الْحُدُود وَالْقصاص فَإِن الْوكَالَة لَا تصح باستيفائها مَعَ غيبَة الْمُوكل عَن الْمجْلس وَقَالَ أَبُو يُوسُف ﵀ لَا تجوز الْوكَالَة بِإِثْبَات الْحُدُود وَالْقصاص بِإِقَامَة الشُّهُود أَيْضا كَمَا فِي الشَّهَادَة على الشَّهَادَة وكما فِي الِاسْتِيفَاء وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀ لَا يجوز التَّوْكِيل بِالْخُصُومَةِ من غير رضَا الْخصم إِلَّا أَن يكون الْمُوكل مَرِيضا أَو غَائِبا مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام فَصَاعِدا وَقَالا يجوز التَّوْكِيل بِغَيْر رضَا الْخصم وَمن شَرط الْوكَالَة أَن يكون الْمُوكل مِمَّن يملك التَّصَرُّف وَتلْزَمهُ الْأَحْكَام وَالْوَكِيل مِمَّن يعقل العقد ويقصده وَإِذا وكل الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ أَو الْمَأْذُون مثلهمَا جَازَ وَإِن وكلا صَبيا مَحْجُورا يعقل البيع وَالشِّرَاء أَو عبدا مَحْجُورا جَازَ وَلَا يتَعَلَّق بهما الْحُقُوق وتتعلق بموكلهما وَالْعقد الَّذِي يعقده الوكلاء على ضَرْبَيْنِ كل عقد يضيفه الْوَكِيل إِلَى نَفسه كَالْبيع وَالْإِجَارَة فحقوقه تتَعَلَّق بالوكيل دون الْمُوكل يسلم الْمَبِيع وَيقبض الثّمن وَيُطَالب بِالثّمن إِذا اشْترى وَيقبض الْمَبِيع ويخاصم فِي الْعَيْب ويخاصم فِيهِ وكل عقد يضيفه إِلَى مُوكله كَالنِّكَاحِ وَالْخلْع وَالصُّلْح عَن دم الْعمد فَإِن حُقُوقه تتَعَلَّق بالموكل دون الْوَكِيل فَلَا
1 / 159