Bidayat al-Mubtadi

Al-Marghinani d. 593 AH
21

Bidayat al-Mubtadi

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة

خپرندوی

مكتبة ومطبعة محمد علي صبح

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

القاهرة

ژانرونه

حنفي فقه
يُقيد الأولى بِالسَّجْدَةِ يقطع ويشرع مَعَ الإِمَام هُوَ الصَّحِيح وَإِن كَانَ قد صلى ثَلَاثًا من الظّهْر يُتمهَا وَإِذا أتمهَا يدْخل مَعَ الْقَوْم وَالَّذِي يُصَلِّي مَعَهم نَافِلَة فَإِن صلى من الْفجْر رَكْعَة ثمَّ أُقِيمَت يقطع وَيدخل مَعَهم وَمن دخل مَسْجِدا قد أذن فِيهِ يكره لَهُ أَن يخرج حَتَّى يُصَلِّي إِلَّا إِذا كَانَ مِمَّن يَنْتَظِم بِهِ أَمر جمَاعَة وَإِن كَانَ قد صلى وَكَانَت الظّهْر أَو الْعشَاء فَلَا بَأْس بِأَن يخرج إِلَّا إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة وَإِن كَانَت الْعَصْر أَو الْمغرب أَو الْفجْر خرج وَإِن أخذا الْمُؤَذّن فِيهَا وَمن انْتهى إِلَى الإِمَام فِي صَلَاة الْفجْر وَهُوَ لم يصل رَكْعَتي الْفجْر إِن خشِي أَن تفوته رَكْعَة وَيدْرك الْأُخْرَى يُصَلِّي رَكْعَتي الْفجْر عِنْد بَاب الْمَسْجِد ثمَّ يدْخل وَإِن خشِي فوتهما دخل مَعَ الإِمَام وَإِذا فَاتَتْهُ رَكعَتَا الْفجْر لَا يقضيهما قبل طُلُوع الشَّمْس وَلَا بعد ارتفاعها عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أحب إِلَيّ أَن يقضيهما إِلَى وَقت الزَّوَال وَمن أدْرك من الظّهْر رَكْعَة وَلم يدْرك الثَّلَاث فَإِنَّهُ لم يصل الظّهْر بِجَمَاعَة وَقَالَ مُحَمَّد قد أدْرك فضل الْجَمَاعَة وَمن أَتَى مَسْجِدا قد صلى فِيهِ فَلَا بَأْس بِأَن يتَطَوَّع قبل الْمَكْتُوبَة مَا بداله مَا دَامَ فِي الْوَقْت وَمن انْتهى إِلَى الإِمَام فِي رُكُوعه فَكبر ووقف حَتَّى رفع الإِمَام رَأسه لَا يصير مدْركا لتِلْك الرَّكْعَة خلافًا لزفَر وَلَو ركع الْمُقْتَدِي قبل إِمَامه فأدركه الإِمَام فِيهِ جَازَ بَاب قَضَاء الْفَوَائِت وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة قَضَاهَا إِذا ذكرهَا وقدمها على فرض الْوَقْت وَلَو خَافَ فَوت الْوَقْت يقدم الوقتية ثمَّ يَقْضِيهَا وَلَو فَاتَتْهُ صلوَات رتبها فِي الْقَضَاء كَمَا وَجَبت فِي الأَصْل إِلَّا أَن تزيد الْفَوَائِت على سِتّ صلوَات فَيسْقط التَّرْتِيب فِيمَا بَين الْفَوَائِت وَإِن فَاتَتْهُ اكثر من صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة أَجْزَأته الَّتِي بَدَأَ بهَا وَلَو قضى بعض الْفَوَائِت حَتَّى قل مَا بَقِي عَاد التَّرْتِيب عِنْد الْبَعْض وَمن صلى الْعَصْر وَهُوَ ذَاكر أَنه لم يصل الظّهْر فَهِيَ فَاسِدَة إِلَّا إِذا كَانَ فِي آخر الْوَقْت وَإِذا فَسدتْ الْفَرْضِيَّة لَا يبطل أصل الصَّلَاة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَعند مُحَمَّد يبطل ثمَّ الْعَصْر يفْسد

1 / 22