Bidayat al-Mubtadi
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
خپرندوی
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنفي فقه
شَيْء وَإِن وجدوها بعد الْقِسْمَة أخذوها بِالْقيمَةِ إِن أَحبُّوا وَإِن دخل دَار الْحَرْب تَاجر فَاشْترى ذَلِك وَأخرجه إِلَى دَار الْإِسْلَام فمالكه الأول بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه بِالثّمن الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَإِن شَاءَ تَركه فَإِن اسروا عبدا فَاشْتَرَاهُ رجل وَأخرجه إِلَى دَار الْإِسْلَام ففقئت عينه وَأخذ أَرْشهَا فَإِن الْمولى يَأْخُذهُ بِالثّمن الَّذِي أَخذ بِهِ من الْعَدو وَلَا يَأْخُذ الْأَرْش وَإِن أَسرُّوا عبدا فَاشْتَرَاهُ بِأَلف دِرْهَم فأسروه ثَانِيَة وأدخلوه دَار الْحَرْب فَاشْتَرَاهُ رجل آخر بِأَلف دِرْهَم فَلَيْسَ للْمولى الأول أَن يَأْخُذهُ من الثَّانِي بِالثّمن وَللْمُشْتَرِي الأول أَن يَأْخُذهُ من الثَّانِي بِالثّمن ثمَّ يَأْخُذهُ الْمَالِك الْقَدِيم بِأَلفَيْنِ إِن شَاءَ
وَلَا يملك علينا أهل الْحَرْب بالغلبة مدبرينا وَأُمَّهَات أَوْلَادنَا ومكاتبنا وأحرارنا ونملك عَلَيْهِم جَمِيع ذَلِك وَإِذا أبق عبد لمُسلم فَدخل إِلَيْهِم فَأَخَذُوهُ لم يملكوه عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يملكونه وَإِن ند بعيرإليهم فَأَخَذُوهُ لم يملكوه عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يملكونه وَإِن ند بعير اليهم فَأَخَذُوهُ ملكوه وَإِن اشْتَرَاهُ رجل وَأدْخلهُ دَار الْإِسْلَام فصاحبه يَأْخُذهُ بِالثّمن إِن شَاءَ فَإِن أبق عبد إِلَيْهِم وَذهب مَعَه بفرس ومتاع فأحذ الْمُشْركُونَ ذَلِك كُله وَاشْترى رجل ذَلِك كُله وَأخرجه إِلَى دَار الْإِسْلَام فَإِن الْمولى يَأْخُذ العَبْد بِغَيْر شَيْء وَالْفرس وَالْمَتَاع بِالثّمن وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة ﵀ وَقَالا يَأْخُذ العَبْد وَمَا مَعَه بِالثّمن إِن شَاءَ وَإِذا دخل الْحَرْبِيّ دَارنَا بِأَمَان وَاشْترى عبدا مُسلما وَأدْخلهُ دَار الْحَرْب عتق عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يعْتق أَو إِذا أسلم عبد لحربي ثمَّ خرج إِلَيْنَا أَو ظهر على الدَّار فَهُوَ حر وَكَذَلِكَ إِذا خرج عبيدهم إِلَى عَسْكَر الْمُسلمين فهم أَحْرَار
بَاب الْمُسْتَأْمن
وَإِذا دخل الْمُسلم دَار الْحَرْب تَاجِرًا فَلَا يحل لَهُ أَن يتَعَرَّض لشيءمن أَمْوَالهم وَلَا من دِمَائِهِمْ فَإِن غدر بهم فَأخذ شَيْئا وَخرج بِهِ ملكه ملكا مَحْظُورًا فَيُؤْمَر بالتصدق بِهِ وَإِذا دخل الْمُسلم دَار الْحَرْب بِأَمَان فأدانه حَرْبِيّ أَو أدان هُوَ حَرْبِيّا أَو غصب
1 / 118