Bidayat al-Mubtadi
بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
خپرندوی
مكتبة ومطبعة محمد علي صبح
د ایډیشن شمېره
الأولى
د خپرونکي ځای
القاهرة
ژانرونه
حنفي فقه
ثمَّ للفارس سَهْمَان وللراجل سهم عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا للفارس ثَلَاثَة أسْهم وَلَا يُسهم إِلَّا لفرس وَاحِد والبراذين وَالْعتاق سَوَاء وَمن دخل الْحَرْب فَارِسًا فنفق فرسه اسْتحق سهم الفرسان وَمن دخل رَاجِلا فَاشْترى فرسا اسْتحق سهم راجل وَلَا يُسهم لمملوك وَلَا امْرَأَة وَلَا صبي وَلَا ذمِّي وَلَكِن يرْضخ لَهُم على حسب مَا يرى الإِمَام
وَأما الْخمس فَيقسم على ثَلَاثَة أسْهم سهم لِلْيَتَامَى وَسَهْم للْمَسَاكِين وَسَهْم لِابْنِ السَّبِيل يدْخل فُقَرَاء ذَوي القربي فيهم ويقدمون وَلَا يدْفع إِلَى أغنيائهم فإمَّا ذكر الله تَعَالَى فِي الْخمس فَإِنَّهُ لافتتاح الْكَلَام تبركا باسمه وَسَهْم النَّبِي ﵇ سقط بِمَوْتِهِ كَمَا سقط الصفى وَسَهْم ذَوي الْقُرْبَى كَانُوا يستحقونه فِي زمن النَّبِي ﵇ بالنصرة وَبعده بالفقر وَإِذا دخل الْوَاحِد أَو الإثنان دَار الْحَرْب مغيرين بِغَيْر إِذن الإِمَام فَأخذُوا شَيْئا لم يُخَمّس فَإِن دخلت جمَاعَة لَهَا مَنْعَة فَأخذ شَيْئا خمس وَإِن لم يَأْذَن لَهُم الإِمَام
فصل فِي التَّنْفِيل
وَلَا بَأْس بِأَن ينفل الإِمَام فِي حَال الْقِتَال ويحرض على الْقِتَال فَيَقُول من قتل قَتِيلا فَلهُ سلبه وَيَقُول للسرية قد جعلت لكم الرّبع بعد الْخمس وَلَا ينفل بعد إِحْرَاز الْغَنِيمَة بدار الْإِسْلَام إِلَّا من الْخمس وَإِذا لم يَجْعَل السَّلب للْقَاتِل فَهُوَ من جملَة الْغَنِيمَة وَالْقَاتِل وَغَيره فِي ذَلِك سَوَاء وَالسَّلب مَا على الْمَقْتُول من ثِيَابه وسلاحه ومركبه وَكَذَا مَا كَانَ على مركبه من السرج والآلة وَكَذَا مَا مَعَه على الدَّابَّة من مَاله فِي حقيبته أَو على وَسطه وَمَا عدا ذَلِك فَلَيْسَ بسلب
بَاب اسْتِيلَاء الْكفَّار
وَإِذا غلب التّرْك على الرّوم فسبوهم وَأخذُوا أَمْوَالهم ملكوها فَإِن غلبنا على التّرْك حل لنا مَا نجده من ذَلِك وَإِذا غلبوا على أَمْوَالنَا وَالْعِيَاذ بِاللَّه وأحرزوها بدارهم ملكوها فَإِن ظهر عَلَيْهَا الْمُسلمُونَ فَوَجَدَهَا المالكون قبل الْقِسْمَة فَهِيَ لَهُم بِغَيْر
1 / 117