125

بدایه من کفایه

ژانرونه

============================================================

قلتا : فى الآية الأولى (1) الاستعاذة عن تحميل ما لا ظاقة له به لا عن تكليفه، وعتدتا بجوز آن محمله جبلا آو جدارآ بحيث لا يطيقه فيموت، لكن (2) لا يجوز آن (3) يكلفه أن يحمل جبلا أو جدارا بحيث لو فعل (4) يثاب عليه ولو امتتع (ه) يعاقب عليه، لآته خارج عن الحكمة على ما ذكرتا - وقوله تعالى *"انبئوتى بأسماء هولاعه؛ ليس بتكليف حقيقة بل هو (2) خطاب تعجيز، وتفسيره توجيه صيغة الأمر لاظهار عجزهم، وأته جائر .

وكذا الأمر بإحياء الصور ليس بتكليف حقيقة (7) أيضاره) بل هو نوع تعذيب على ارتكابه المحظور، يوضحه أنه يكون فى القيامة وهى دار الحراء لادار الايتلاء.

فإن قيل : أليس أنه كلف أبا جهل وفرعون بالامان ( وعلم آنهما (72ب لا يؤمنان، وخلاف معلوم الله تعالى محال .

قلنا أول ما يلزم على هذا السوال مخالفة الإجماع، ثم تكذيب (1 (3) د: أما.

(3)م الله تعالى (4) د:ان به.

(5) د: أو بمتع (5)3.هى:

-4 (8)

مخ ۱۲۵