990

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ابْن عَبَّاس، فَذكره.
وَلم يزدْ على هَذَا اعْتِمَادًا على ضعف عَليّ عِنْد أهل الْعلم بِهِ.
(١١٦١) وَذكر حَدِيث مُسلم عَن جَابر: " فِي الرجل الَّذِي قبر لَيْلًا "، وَقَول النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا كفن أحدهم أَخَاهُ فليحسن كَفنه ".
ثمَّ أتبعه من عِنْد أبي دَاوُد حَدِيث / جَابر.
(١١٦٢) " إِذا توفّي أحدكُم فَوجدَ شَيْئا، فليكفن فِي ثوب حبرَة ".
ثمَّ قَالَ: إِسْنَاد مُسلم أصح من هَذَا.
وَكَذَلِكَ هُوَ أَيْضا أصح من حَدِيث أبي دَاوُد، عَن عبَادَة بن الصَّامِت، وَحَدِيث التِّرْمِذِيّ عَن أبي أُمَامَة، كِلَاهُمَا عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ:
(١١٦٣) " خير الْكَفَن الْحلَّة، وَخير الضحية الْكَبْش الأقرن ".
لِأَن فِي إِسْنَاد حَدِيث أبي دَاوُد، هِشَام بن سعد وَغَيره.
وَفِي إِسْنَاده حَدِيث التِّرْمِذِيّ، عفير بن معدان، وهم ضعفاء، انْتهى كَلَامه.

3 / 411