975

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
(١١٣٧) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار عَن أبي هريره، أَن رَسُول الله ﷺ َ -: " كَانَ يقلم / أَظْفَاره، ويقص شَاربه يَوْم الْجُمُعَة قبل أَن يخرج إِلَى الصَّلَاة ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ إِبْرَاهِيم بن قدامَة الجُمَحِي، عَن الْأَغَر، عَن أبي هُرَيْرَة، وَلم يُتَابع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ.
كَذَا ذكره، وَلم يذكر بِهَذَا الْكَلَام علته فِي الْحَقِيقَة، وَإِنَّمَا هِيَ أَن إِبْرَاهِيم هَذَا لَا يعرف، وَلَا أعرف أحدا مِمَّن صنف فِي الرِّجَال ذكره.
وَلما ذكر الْبَزَّار هَذَا الحَدِيث من رِوَايَة عَتيق بن يَعْقُوب الزبيرِي عَنهُ - بعد حَدِيث /.
(١١٣٨) كَانَ إِذا أَصَابَهُم الْمَطَر، وسالت الميازيب، قَالَ: " لَا مَحل عَلَيْكُم الْعَام ".
أتبعهما أَن قَالَ: لم يُتَابع إِبْرَاهِيم بن قدامَة عَلَيْهِمَا، وَإِذا تفرد بِحَدِيث لم يكن حجَّة؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بالمشهور، وَإِن كَانَ من أهل الْمَدِينَة. انْتهى كَلَام الْبَزَّار.
وَالرجل لَا يعرف الْبَتَّةَ، وَلَا أَدْرِي لم اختصر أَبُو مُحَمَّد كَلَام الْبَزَّار، وَكتب مِنْهُ التفرد، وَعدم الْمُتَابَعَة، وَهُوَ عِنْد الْمُحَقِّقين لَا يضر الثِّقَة. فَاعْلَم ذَلِك.

3 / 396