92

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

پوهندوی

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

د حدیث علوم
وَقَالَ البُخَارِيّ: " يغسل مَا مس الْمَرْأَة مِنْهُ، ثمَّ يتَوَضَّأ وَيُصلي ".
وَزَاد عَن زيد بن خَالِد: فَسَأَلت عَن ذَلِك عَليّ بن أبي طَالب، وَالزُّبَيْر ابْن الْعَوام، وَطَلْحَة بن عبيد الله، وَأبي بن كَعْب، فَأمروا بذلك.
(٧٤) وَلمُسلم من حَدِيث عُثْمَان فِي هَذَا " يتَوَضَّأ للصَّلَاة وَيغسل ذكره " قَالَ عُثْمَان: سمعته من رَسُول الله ﷺ َ -.
(٧٥) وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: إِنَّمَا كَانَ المَاء من المَاء فِي أول الْإِسْلَام ثمَّ نسخ بعد ذَلِك.
كَذَا ذكر هَذَا الْموضع، وَالْمَقْصُود مِنْهُ، هَذَا الَّذِي ذكر عَن التِّرْمِذِيّ بعد مَا لمُسلم عَن عُثْمَان، فَإِنَّهُ يتَوَهَّم مِنْهُ [أَنه] أَيْضا عَن عُثْمَان، وَإِنَّمَا هُوَ عَن أبي ابْن كَعْب، وسنعود لذكره فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي أوردهَا على أَنَّهَا مُتَّصِلَة، وَهِي مُنْقَطِعَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
(٧٦) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن أبي جهيم قَالَ: قَالَ

2 / 105