859

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ثمَّ قَالَ: وهم عفيف فِي رَفعه، وَالصَّحِيح مَوْقُوف من قَول ابْن عمر.
هَذَا مَا أتبعه، وَهُوَ كَلَام الدَّارَقُطْنِيّ، وَهُوَ فِي الْحَقِيقَة غير عِلّة، فَإِن عفيف بن سَالم الْموصِلِي ثِقَة، قَالَه ابْن معِين، وَابْن حَاتِم وَإِذا رَفعه الثِّقَة لم يضرّهُ وقف من وَقفه.
وَإِنَّمَا علته أَنه من رِوَايَة أَحْمد بن أبي نَافِع، عَن عفيف الْمَذْكُور - وَهُوَ أَبُو سَلمَة الْموصِلِي - وَلم تثبت عَدَالَته.
وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: سَمِعت أَحْمد بن عَليّ بن الْمثنى يَقُول: لم يكن موضعا للْحَدِيث، وَذكر لَهُ فِيمَا ذكر هَذَا الحَدِيث وَقَالَ: / وَهُوَ مُنكر من حَدِيث الثَّوْريّ.
(١٠٢٦) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " من كَانَ لَهُ مَال فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا ".
ثمَّ قَالَ: الصَّوَاب مَوْقُوف.

3 / 279