735

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
وَالْغَالِب على حَدِيثه الْوَهم.
هَذَا نَص مَا أورد، لم يزدْ عَلَيْهِ والْحَدِيث من شَاذ الحَدِيث الَّذِي لَا يعرج على رُوَاته مَا لم تعرف عدالتهم، وَعُثْمَان وَاحِد من جمَاعَة فِيهِ.
قَالَ ابْن عبد الْبر: حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد بن يُوسُف، قَالَ: حَدثنَا أَحْمد ابْن مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن الْفرج حَدثنَا أبي الْحسن، حَدثنَا ابْن سُلَيْمَان قبيطة، حَدثنَا عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، حَدثنَا عبد الْعَزِيز ابْن مُحَمَّد الدَّرَاورْدِي، عَن عَمْرو بن يحيى، عَن أَبِيه، عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ، أَن رَسُول الله ﷺ َ - " نهى عَن البتيراء أَن يُصَلِّي الرجل رَكْعَة وَاحِدَة يُوتر بهَا ".
قَالَ أَبُو عمر: هُوَ عُثْمَان بن مُحَمَّد بن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، قَالَ الْعقيلِيّ: " الْغَالِب على حَدِيثه الْوَهم " انْتهى كَلَامه.
فَأَقُول: لَيْسَ دون الدَّرَاورْدِي من يغمض عَنهُ.
(٨٦٤) وَذكر من طَرِيق الْبَزَّار، من حَدِيث وَائِل بن حجر، وصف

3 / 154