الْحسن، عَن عمرَان، إِنَّمَا هُوَ بِغَيْر الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة.
(٥١) وكما قد أوردهُ هُوَ فِي كتاب الزَّكَاة من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا جلب وَلَا جنب، وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ ".
كَذَلِك كَانَ لَهُ أَن يُورِدهُ فِي النِّكَاح فِي بَاب الشّغَار، لزِيَادَة: " وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام "، فَأَما هَذِه الزِّيَادَة فَإِنَّمَا هِيَ من رِوَايَة عَنْبَسَة بن سعيد كَمَا أَخْبَرتك.
وَإِن أردْت الْوُقُوف على حَدِيث أنس وَحَدِيث الْحسن، عَن عمرَان، من غير رِوَايَة عَنْبَسَة، لتعلم أَنه لَيْسَ فِي وَاحِد مِنْهُمَا زِيَادَة " فِي الرِّهَان "، فهذان هما:
(٥٢) قَالَ النَّسَائِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن بزيع قَالَ: حَدثنَا يزِيد - وَهُوَ ابْن زُرَيْع - قَالَ حَدثنَا حميد، قَالَ: حَدثنَا الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا جلب، وَلَا جنب، وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام، وَمن انتهب نهبة فَلَيْسَ منا ".
وَرَوَاهُ أَيْضا ابو قزعة، عَن الْحسن، أخبرنَا مُحَمَّد بن بشار، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد، قَالَ حَدثنَا شُعْبَة، عَن أبي قزعة، عَن الْحسن، عَن عمرَان بن حُصَيْن، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَا جلب، وَلَا جنب، وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام ".
2 / 79