664

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
يدْرك الْحَج فَعَلَيهِ الْهَدْي وَحج قَابل ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل وَضَعِيف الْإِسْنَاد، وَذَلِكَ أَنه من رِوَايَة ابْن أبي ليلى عَن عَطاء.
(٧٧١) وَذكر من طَرِيق أبي عبيد، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن ابْن ثَوْبَان، حَدِيث: " من كشف امْرَأَة فَنظر إِلَيْهَا فقد وَجب الصَدَاق ".
قَالَ: فِي إِسْنَاده يحيى بن أَيُّوب الْمصْرِيّ، وَلَا يحْتَج بِهِ.
وَذكر من المراسل ذَلِك بطرِيق أُخْرَى، وَذكره أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ، وَبَين أَن فِيهِ ابْن لَهِيعَة.
(٧٧٢) وَذكر من المراسل عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِنِّي أُرِيد أَن أجدد فِي صُدُور الْمُؤمنِينَ، أَيّمَا صبي حج بِهِ أَهله فَمَاتَ، أَجْزَأَ عَنهُ " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل ومنقطع، لَيْسَ بِمُتَّصِل السماع.
وَمعنى هَذَا الْكَلَام أَن فِي إِسْنَاده انْقِطَاعًا قبل أَن يصل إِلَى مرسله.
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن حَنْبَل، قَالَ: حَدثنَا وَكِيع، عَن يُونُس بن إِسْحَاق، قَالَ: سَمِعت شَيخا / يحدث أَبَا إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن كَعْب،

3 / 81