635

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
الحَدِيث، وَلَيْسَ كل ضَعِيف الحَدِيث مَجْهُولا.
(٧٠٨) وَذكر من المراسل عَن أبي عِيسَى الْخُرَاسَانِي، عَن الضَّحَّاك بن مُزَاحم، قَالَ: " نهى رَسُول الله ﷺ َ - أَن يخرج يَوْم الْعِيد بِالسِّلَاحِ ".
لم يعب هَذَا الحَدِيث بسوى الْإِرْسَال، غير أَنه أبرز من رُوَاته أَبَا عِيسَى الْخُرَاسَانِي، وَذَلِكَ (وَالله أعلم) تبرؤ من عهدته، فَاعْلَم أَنه لَا تعرف لَهُ حَال، رَوَاهُ عَنهُ سعيد بن أبي أَيُّوب.
(٧٠٩) وَسَيَأْتِي لَهُ حَدِيث آخر، رَوَاهُ عَنهُ حَيْوَة بن شُرَيْح " فِي النَّهْي عَن الْعمرَة قبل الْحَج ". نذكرهُ إِن شَاءَ الله فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ضعفها وَلم يبين عللها.
(٧١٠) وَذكر أَيْضا من المراسل عَن سُلَيْمَان بن عبد الله بن عُوَيْمِر، كنت مَعَ عُرْوَة، فأشرت بيَدي إِلَى السَّحَاب فَقَالَ: " لَا تفعل، فَإِن النَّبِي ﷺ َ - نَهَانَا أَن يشار إِلَيْهِ ".
سَاقه هَكَذَا، وَلم يعبه بسوى الْإِرْسَال، وَسليمَان بن عبد الله بن عُوَيْمِر، لَا يعلم روى عَنهُ غير ابْن إِسْحَاق، وَابْن أبي الزِّنَاد، وَلَا تعرف حَاله /.
(٧١١) وَذكر من المراسل أَيْضا عَن أبي الْيَمَان الْهَوْزَنِي، قَالَ: " لما توفّي

3 / 52