602

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
وَهُوَ إِنَّمَا تبع فِيهِ التِّرْمِذِيّ، فَإِنَّهُ لما أوردهُ، سَاق عَن ابْن الْمَدِينِيّ أَنه قَالَ: قَالَ يحيى بن سعيد: قَالَ شُعْبَة: لم يسمع الحكم من مقسم إِلَّا خَمْسَة أَحَادِيث، وعدها، وَلَيْسَ هَذَا مِنْهَا.
وَالْمَقْصُود أَن تعلم أَن الحَدِيث من رِوَايَة حجاج بن أَرْطَأَة، عَن الحكم.
فاقتطاع أبي مُحَمَّد الْإِسْنَاد مِمَّن فَوْقه خطأ، وَهُوَ دائبا يُضعفهُ ويضعف بِهِ، والخوض فِيهِ طَوِيل.
(٦٦٢) وَذكر من المراسل عَن مَكْحُول قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا مَاتَت الْمَرْأَة مَعَ الرِّجَال لَيْسَ مَعَهم امْرَأَة " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: هَذَا مُرْسل.
لم يزدْ على ذَلِك، وَهَذَا الحَدِيث لَا يَصح مُرْسلا أصلا، وَقد خفيت عَلَيْهِ من أمره خافية يعْذر فِيهَا.
وَذَلِكَ أَن أَبَا دَاوُد يرويهِ هَكَذَا: حَدثنَا هَارُون بن عباد قَالَ: حَدثنَا أَبُو بكر - يَعْنِي ابْن عَيَّاش - عَن مُحَمَّد بن أبي سهل، عَن مَكْحُول، فَذكره.
فأظن أَن أَبَا مُحَمَّد، بحث عَن مُحَمَّد بن أبي سهل فَوجدَ أَبَا مُحَمَّد بن

3 / 19