495

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
ثمَّ قَالَ: وَفِي بعض أَلْفَاظ هَذَا الحَدِيث: " إِذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم، وَإِن كَانَ أصغركم، وَإِذا أمكُم فَهُوَ أميركم ".
ثمَّ / قَالَ: ذكر هَذَا اللَّفْظ أَبُو الْحسن الدَّارَقُطْنِيّ. انْتهى قَوْله.
وَهُوَ حَدِيث لم يُوصل أَيْضا إِلَيْهِ الدَّارَقُطْنِيّ إِسْنَادًا، وَأتبعهُ ذكر الِاخْتِلَاف فِيهِ على أبي سَلمَة، فساق فِي ذَلِك بعض الطّرق / اللَّفْظ الَّذِي ذكره أَبُو دَاوُد، فَلم يتَحَصَّل لهَذَا اللَّفْظ الَّذِي نقل من عِنْده إِسْنَاده، فَاعْلَم ذَلِك.
(٥١٨) وَذكر من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا عَن يحيى بن سعيد الْأمَوِي، عَن ابْن جريج، عَن مُوسَى بن عقبَة، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر، عَن النَّبِي ﷺ َ - حَدِيث: " نِكَاح العَبْد بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ ".
فاعتراه فِيهِ مَا أوجب ذكره فِي بَاب الْأَحَادِيث الْمُغيرَة عَمَّا هِيَ عَلَيْهِ.
وَهُوَ أَيْضا من هَذَا الْبَاب، لكَونه مِمَّا لم يُوصل إِلَيْهِ إِسْنَاده.
(٥١٩) وَذكر من طَرِيقه أَيْضا حَدِيث: " لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ".

2 / 522