305

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
اخْتِلَاف أَكثر من هَذَا.
(٣١٩) وَذكر من طَرِيق إِسْرَائِيل، عَن عمر بن عبد الله بن يعلى، عَن حكيمة، عَن أَبِيهَا، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " من الْتقط لقطَة، درهما أَو حبلًا أَو شبه ذَلِك فليعرفه ثَلَاثَة أَيَّام " الحَدِيث.
ثمَّ قَالَ: حكيمة هِيَ بنت غيلَان الثقفية، وَعمر بن عبد الله / هَذَا مُنكر الحَدِيث.
ضعفه أَبُو مُحَمَّد بن أبي حَاتِم.
انْتهى مَا ذكر. وَلم يعزه وَلَا أذكر لَهُ الْآن موقعًا.
(٣٢٠) وَذكر بعده، عَن مسلمة بن عَليّ، عَن الْمثنى بن الصياح، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " من وجد دَوَاة أَو سكينًا " الحَدِيث.
كَذَا أَيْضا لم يعزه، وَهُوَ فِي كتاب أبي أَحْمد بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه.

2 / 328