243

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

مِنْهَا حَدِيث هَذَا الْبَاب، ثمَّ قَالَ: عَامَّة مَا يرويهِ لَا يُتَابع عَلَيْهِ.
وجده عَمْرو بن عَوْف صَحَابِيّ، يروي عَنهُ بِهَذَا الْإِسْنَاد أَحَادِيث.
قَالَ ابْن السكن: فِيهَا نظر.
وَقَالَ الْبَزَّار: لم يرو عَنهُ إِلَّا ابْنه.
وَحين ذكر التِّرْمِذِيّ هَذَا الحَدِيث لم يُصَحِّحهُ، واستبعد أَيْضا على البُخَارِيّ أَن يصحح حَدِيث عبد الله بن عبد الرَّحْمَن الطرائفي عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده.
فقد ضعف الطرائفي الْمَذْكُور نَاس:
مِنْهُم ابْن معِين، وَلَقَد لقبوه الطرائفي لاستطرافهم طرائف يَأْتِيهم بهَا، وَقد أطلت مِمَّا لَيْسَ من الْبَاب، لأبين أَن قَول البُخَارِيّ: أصح شَيْء، لَيْسَ مَعْنَاهُ صَحِيحا، فاعلمه.
(٢٦٤) وَذكر أَيْضا من طَرِيق الدَّارَقُطْنِيّ حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي ﷺ َ -

2 / 262