160

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

د حدیث علوم
" الطِّفْل يُصَلِّي عَلَيْهِ "، ثمَّ قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد: " ويدعى لوَالِديهِ بالمغفرة وَالرَّحْمَة " وَشك فِي رَفعه.
هَكَذَا ذكره، وَهُوَ خطأ، فَإِنَّهُ يفهم مِنْهُ أَنَّهُمَا اتفقَا فِي ذكر الطِّفْل، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَلَيْسَ للطفل عِنْد أبي دَاوُد / ذكر، وَإِنَّمَا عِنْده " والسقط يُصَلِّي عَلَيْهِ " الحَدِيث، فَاعْلَم ذَلِك.
(١٥٤) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ - " لَا تَصُوم الْمَرْأَة، وبعلها شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأذن وَهُوَ شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أنفقت من / كَسبه من غير أمره، فَإِن نصف أجره لَهُ ".
وَقَالَ أَبُو دَاوُد: " غير رَمَضَان ". انْتهى مَا أورد.
وَلَيْسَ فِي حَدِيث أبي دَاوُد " وَمَا أنفقت ... إِلَى آخِره ".
(١٥٥) وَذكر أَيْضا من حَدِيث ابْن عَبَّاس، من عِنْد الطَّحَاوِيّ، فِي أَن " عَرَفَة كلهَا موقف إِلَّا بطن عُرَنَة، والمزدلفة موقف، وترتفع عَن بطن محسر، وشعاب منى كلهَا منحر ".
ثمَّ قَالَ: زَاد ابْن وهب: " وَمن جَازَ عَرَفَة قبل أَن تغيب الشَّمْس، فَلَا حج لَهُ ". \ ثمَّ قَالَ: رَوَاهُ مُرْسلا، ثمَّ ذكر علته.
وَالْمَقْصُود، هُوَ أَن تعلم أَن الْمُرْسل لَيْسَ فِيهِ ذكر لمزدلفة، وَمنى، وَإِنَّمَا فِيهِ

2 / 174