149

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

د حدیث علوم
(١٤١) وَذكر أَيْضا من طَرِيق مُسلم، عَن أبي الجهم بن الْحَارِث قَالَ: " أقبل رَسُول الله ﷺ َ -: من نَحْو بِئْر جمل، فَلَقِيَهُ رجل فَسلم عَلَيْهِ، فَلم يرد رَسُول الله ﷺ َ - عَلَيْهِ: حَتَّى أقبل على الْجِدَار، فَمسح وَجهه وَيَديه، ثمَّ رد ﵇ ".
(١٤٢) ثمَّ قَالَ: زَاد أَبُو دَاوُد من حَدِيث المُهَاجر بن قنفذ " ثمَّ اعتذر إِلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي كرهت أَن أذكر الله إِلَّا على طهر - أَو قَالَ: على طَهَارَة ".
كَذَا أوردهُ، وَحَدِيث المُهَاجر لَيْسَ فِيهِ للتيمم ذكر.
وَنَصه: أَنه أَتَى النَّبِي ﷺ َ -، وَهُوَ يَبُول، فَسلم عَلَيْهِ، فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأ، ثمَّ اعتذر إِلَيْهِ، وَقَالَ: " إِنِّي كرهت أَن أذكر الله إِلَّا على طهر - أَو قَالَ: على طَهَارَة ". وَلَو أَن أَبَا مُحَمَّد ذكره فِي غير تيَمّم، قلت إِنَّمَا كَانَ معنيه الذّكر على

2 / 163