1153

بیان وهم او ایهام په کتاب الاحکام کې

بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام

ایډیټر

الحسين آيت سعيد

خپرندوی

دار طيبة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

سیمې
مراکش
•
سلطنتونه او پېرونه
الموحدون
(١٣٦٢) وَذكر من طَرِيق التِّرْمِذِيّ، عَن جَابر قَالَ: " نهينَا عَن صيد كلب الْمَجُوسِيّ ".
ثمَّ قَالَ: إِسْنَاده ضَعِيف.
وَلم يبين علته، وَهُوَ من رِوَايَة وَكِيع، عَن شريك، عَن الْحجَّاج، عَن الْقَاسِم بن أبي بزَّة، عَن سُلَيْمَان الْيَشْكُرِي، عَن جَابر.
وحجاج هُوَ ابْن أَرْطَاة، وَشريك هُوَ ابْن عبد الله القَاضِي، وَقد تقدم القَوْل فيهمَا.
(١٣٦٣) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد حَدِيث خَالِد بن الْوَلِيد، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " حرَام عَلَيْكُم لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة وخيلها وبغالها ".
ثمَّ قَالَ: هَذَا يرويهِ صَالح بن يحيى بن الْمِقْدَام، عَن جده الْمِقْدَام، عَن خَالِد.
وَلَا تقوم بِهِ حجَّة لضعف إِسْنَاده، ذكر ذَلِك أَبُو عمر بن عبد الْبر.
كَذَا قَالَ، وَلم يبين علته، وَهِي أَن صَالحا الْمَذْكُور لم تثبت عَدَالَته.
وَقَالَ البُخَارِيّ: فِيهِ نظر.
وروى عَنهُ ثَوْر بن يزِيد وَأَبُو سَلمَة سُلَيْمَان بن سليم، رَاوِي هَذَا

3 / 574