(مسألة) قال الإمام ا لمنصور بالله (عليه السلام) الزيادة على
النص :( إن وقعت شرعية بدليل منفصل شرعي وأزالت حكما شرعيا على شرائط النسخ فهي نسخ (1) وإن لم يكن على هذا الوجه لم يكن نسخا (2) فأما النقصان عن العبادة فلا خلاف أنه يكون نسخا لما أسقط (3) وإنما اختلفوا في المنقوص منه هل يكون منسوخا بما نقص منه أم لا ؟ فعندنا أنه إن أزال حكما شرعيا كان ثابتا (4)للجملة فلما دخله النقصان زال ذلك الحكم فهو نسخ إن كان النقصان وقع بدليل شرعي وذلك مثل الصلاة مثلا وصيام اليوم الواحد فالنقصان منه نسخ لأنه يزيل حكما شرعيا وهو كونه مجزيا فيقضى بأنه نسخ
(مسألة) نسخ الكتاب بالكتاب جائز إجماعا وقد قال الله تعالى :
{ ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } (5) وأمثاله كثير وهو المقصود بهذا الكتاب وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى
[ الفرق بين البدا والنسخ ]
والفرق بين النسخ والبدا أن البدا : ما جمع شروطا وهي : أن يكون الآمر الناهي واحدا ، والمأمور المنهي واحدا ، والوجه واحدا ، والوقت واحدا ، والمكان واحدا ،والفعل واحدا، فإذا اختل واحد منها فهو نسخ وقد أطبقت الأمة أن البدا لا يجوز على الله تعالى إلا الرافضة ولا يعتد بخلافهم
مخ ۸