(مسألة) اختلف العلماء في أنه هل يجوز ورود النسخ على شيء لم
يرد من الله سبحانه تنبيه ولا إشعار بنسخه أم لا يجوز إلا فيما علم ورود التنبيه والإشعار على نسخه ؟ فذهب الأكثر إلى أنه يجوز نسخه وإن لم يكن ورد تنبيه ولا إشعار بنسخه لأن الأمر المطلوب (1) لا يتوهم استمراره لأنه يقع على قدر المصالح والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأشخاص وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز النسخ إلا بتقديم الإشعار بالنسخ مثل قوله تعال?? { أويجعل الله لهن سبيلا } (2)وقوله تعالى { لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا } (3)
(مسألة) الأمر المقيد بالتأبيد يجوز نسخه لأنه يجوز تخصيصه
بالإجماع وما جاز تخصيصه جاز نسخه ولو صح ما روته اليهود عن موسى عليه السلام من قوله : ( تمسكوا بالسبت أبدا ) لجاز نسخه من حيث إنه يصح أن يقال : (تمسكوا به أبدا مادام واجبا) كما يقال : لازم الغريم أبدا فإنه يفيد ملازمته مادام غريما فقط
(مسألة) نسخ الأشق بالأخف جائز إجماعا ، وقد نسخ الله تعالى
العدة من حول إلى أربعة أشهر وعشر ، ونسخ الأخف بالأشق جائز عندنا خلافا لبعضهم(4) وقد نسخ الله صيام عاشورا بشهر رمضان وهو أشق
(مسألة) يجوز النسخ إلى غير بدل كقوله تعالى { إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة } (5)نسخ حكمها إلى غير بدل
مخ ۵