( كان مما أنزل الله عشر رضعات يحرمن ، فنسخن بخمس ) (1)
وسئل ابن مسعود عن التحيات الصلوات في التشهد فقال : ( كان ذلك ثم نسخ ) فنحن نقبل روايته في التاريخ وإن كنا لا نقلده في مذهبه أن ذلك منسوخ بل نطالب بالحجة على النسخ فإن اجتمعت شرائطه فهو نسخ
ومنها : أن يكون إحدى الآيتين ، أو الخبرين يقتضي حكما عقليا والآخر يقتضي حكما شرعيا فيجب العمل على الشرعي لأنه الطاري هذا إذا جهل التاريخ فإن علم فالحكم له وعند جهالة التاريخ يجب الجمع بين الآيات والأخبار ما أمكن فإن لم يمكن رجع إلى الترجيح ، فإن تعارض العمومات ولم يظهر بينهما ترجيح اطرحا وسقط حكمهما ، وإنما يظهر الترجيح بين الخبرين بأن يكون راوي أحدهما أشد ورعا وتشددا في الرواية ، وأن يكون أحدهما أكثر رواة من الآخر ، أو بعمل الأكثر على أحدهما ، أو يكون مضبوط الإسناد والآخر مرسلا لا يعلم إسناده ، وتحرير ذلك وتفصيله يخرجنا إلى الإسهاب وموضعه كتب أصول الفقه البسيطة وفيما ذكرناه كفاية وتنبيه على مالم نذكره فلنرجع إلى ذكر السور على النسق إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله
(بسم الله الرحمن الرحيم)
(سورة فاتحة الكتاب) نزلت بمكة وفي المدينة مرة أخرى
ليس فيها ناسخ ولا منسوخ لأن أولها ثناء وآخرها دعاء
(سورة البقرة ) مدنية إجماعا
مخ ۱۷