قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع بهذه النساء ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ) (3) وقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ) (1) وكل دليل ورد وكان يقتضي زوال الحكم الثابت بنص متقدم عن نظائره على وجه لولاه لكان ثابتا بالأول فالثاني يجب أن يكون ناسخا له بأي عبارة كان ، وقد يعلم الحكم منسوخا بأن يوجب الله سبحانه شيئا يضاده ولا يصح اجتماعه معه وإن لم يذكر فيه نهيا ولا لفظ نسخ،وقد يعلم الناسخ ناسخا ببيان إذا لم يكن لفظه مبينا مثل ما رواه الهادي إلى الحق (عليه السلام) الوصية للوالدين والأقربين نسخت بآية المواريث وإن كان ليس في ظاهرها منافات توجب النسخ إلا أنا علمنا النسخ ببيان قوله صلى الله عليه وآله وسلم :
(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث) (1)
[ الطريق لمعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ ]
( فصل )
فأما الطريق التي بعلم بها تاريخ الناسخ والمنسوخ فهي تعرف بوجوه :
منها : أن يكون في لفظ الناسخ ما دل على أنه بعده نحو ما تقدم من الأمثلة(2)
مخ ۱۴